السيد محمد الروحاني

200

المسائل المنتخبة

وغيرهما . وتستحب في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث دون الذكور ، والحمير والبغال . ويعتبر في وجوبها أمور : 1 - البلوغ . 2 - العقل . 3 - الحرية . فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق . 4 - الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصي بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها . 5 - تمكن المالك من التصرف ، فلا تجب في المغصوب ، والمسروق ، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه . زكاة الحيوان ( مسألة ) 505 : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور ، فلا تجب بفقدان شئ منها : 1 - استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا : مضي أحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر ، وابتداء السنة فيها من حين تملكها ، وفي نتاجها من حين ولادتها